Search
Close this search box.

الجزائر | منظمات حقوقية واتحادات نقابية تطالب بالإفراج عن النقابي والحقوقي الجزائري علي معمري

تدعو المنظمات الحقوقية والاتحادات النقابية الموقِّعة أدناه السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن النقابي الجزائري علي معمري، وإلغاء الحكم الصادر بحقه في 29 أكتوبر 2025، بالسجن 15 عامًا، وفتح تحقيق مستقل ونزيه وفعّال بشأن مزاعم تعرضه للتعذيب والإخفاء القسري، وضمان مساءلة المسئولين عنها أمام القضاء. كما تطالب المنظمات السلطاتَ الجزائرية بمراجعة التشريع المتعلّق بمكافحة الإرهاب والأمر رقم 21-09 الخاص بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، بما يضمن مطابقتهما التامة مع التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومنع أي تأويل تعسفي يتم توظيفه لتقيد الفضاء المدني على نحو غير مبرَّر.

في 29 أكتوبر 2025، أدانت المحكمة الجنائية الابتدائية في أم البواقي الحقوقي علي معمري، وقضت بحبسه 15 عامًا. وبعد الطعن على الحكم، ننتظر تحديد موعد جلسة الاستئناف التي من المفترض أن تنعقد خلال الأسابيع المقبلة.

أن الملاحقة القضائية لمعمري، فضلًا عن قسوة العقوبة الصادرة بحقه، جاءت كنتيجة مباشرة لانخراطه النشط في الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق النقابية، بما في ذلك المراسلات والشكاوى التي قدّمتها نقابته لمنظمة العمل الدولية. وتؤكد المنظمات أنه تم توظيف التشريع المتعلّق بمكافحة الإرهاب وأمن الدولة لتقويض ممارسته السلمية لحقوقه الأساسية.

علي معمري موظف حكومي، ومدافع عن حقوق الإنسان، وناشط بارز في الحراك الشعبي. وهو مؤسّس ورئيس النقابة الوطنية المستقلة لموظفي قطاع الثقافة والفنون المنضوية تحت لواء الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة (كوسيفوب)، وقد تعرّض معمري لمضايقات متكررة وملاحقات قضائية من قبل السلطات الجزائرية، لا سيما بعد إطلاق حملته لتنظيم القطاع الثقافي سنة 2024 وتولّيه رئاسة النقابة المستقلة.

في 19 مارس 2025، ودون مذكرة اعتقال، اعتقلت عناصر من الشرطة بالزي المدني علي معمري من مكان عمله في مدينة أم البواقي (على بعد نحو 500 كيلومتر جنوب شرق الجزائر العاصمة). وحتى 23 مارس/ آذار، لم تتمكن عائلته ومحاميه من الوصول لأي معلومات حول مكان احتجازه، إذ كان على الأغلب رهن الاختفاء القسري. جاء هذا الاعتقال قُبيل الموعد المحدَّد لنشر رأي لجنة خبراء منظمة العمل الدولية بشأن انتهاكات حقوق النقابيين في الجزائر، بما في ذلك الأعضاء المنخرطون في الكوسيفوب. كما كانت الكوسيفوب قد أرسلت في 11 فبراير/شباط 2025 رسالة إلى لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية تضمّنت ادعاءات بتعرّض علي معمري لإجراءات انتقامية بسبب نشاطه النقابي، وهي المراسلة التي جرى لاحقًا مشاركتها مع السلطات الجزائرية.

أبلغ معمري عائلته ومحاميه أنه تعرض للضرب عدة مرات أثناء اختفائه، وجرّدته الشرطة من ملابسه خلال الاستجواب، وأجبرته على الاعتراف بالتهم الموجّهة إليه. وفي 27 مارس/آذار، حاولت والدته تقديم شكوى بشأن تعرضه للتعذيب أمام النيابة العامة بمحكمة أم البواقي، بينما رفض مسئول الضبط تسجيل الشكوى رسميًا، مما اضطرّها لإرسالها بالبريد. وحتى الآن، لم تتلقَّ العائلة أي إشعار بفتح تحقيق حول الشكوى، في حين استند الحكم الصادر ضد معمري إلى تصريحات أدلى بها أثناء فترة اعتقاله، رغم إصراره على أن هذه الاعترافات انتُزعَت منه تحت التعذيب.

في 27 آذار/مارس 2025، مَثُل علي معمري أمام وكيل الجمهورية بمحكمة أم البواقي، والذي أحال ملفه إلى قاضي التحقيق وطلب فتح تحقيق قضائي استنادًا إلى المواد 87 مكرر 1 و87 مكرر 4 و87 مكرر 5 من قانون العقوبات الجزائري، والمتعلّقة بالجرائم الإرهابية، فضلًا عن المادتين 34 و39 من الأمر 21-09 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية. وقد أمر قاضي التحقيق بإيداعه الحبس الاحتياطي دون إبلاغ محاميه، الذي علم بمثوله أمام المحكمة مصادفةً أثناء وجوده هناك لاحقًا.

في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وبعد سبعة أشهر من الحبس الاحتياطي التعسفي، أُدين معمري بعدة تهم، من بينها «تمجيد أعمال إرهابية» و«نشر معلومات مصنّفة». وخلال محاكمته، وُجهت إليه اتهامات بتبادل مراسلات مع نقابيين جزائريين ونشطاء مقيمين في الخارج. وقد اعتبرت السلطات أن هذه المراسلات، التي كانت في معظمها مهنية أو عائلية أو مرتبطة بنشاطه النقابي، دليلًا على ارتباطه بأشخاص ومنظمات إرهابية، دون تقديم أي دليل على أفعال إجرامية معترف بها بموجب القانون الدولي. وذلك استنادًا إلى تفسير وتكييف السلطات التنفيذية والأمنية لمفهوم «الإرهاب»، وهو تكييف اتّسم بعدة عيوب تتعلق باحترام الإجراءات القانونية الملزمة. كما استخدمت السلطات منشوراته على موقع فيس بوك وتصريحاته وتفاعلاته على صفحات معارضين سياسيين على وسائل التواصل الاجتماعي كمبرر للملاحقة القضائية، رغم أن جميع هذه الأنشطة تندرج كليًا ضمن الحق في حرية التعبير.

كما وُاجه معمري تهمة «كشف معلومات حساسة»، على خلفية مشاركته في محادثات رقمية خاصة مع أعضاء من النقابة لوثيقةً تتضمن قرارًا إداريًا صادرًا عن مديرية الثقافة في أم البواقي، التابعة لوزارة الثقافة، يؤكد نقله لمنصب بلا مهام فعلية ولا شروط عمل ملائمة، ومن دون تقديم أي مبرر قانوني. وقد جاء هذا الإجراء مباشرةً بعد تعيينه مندوبًا نقابيًا بتاريخ 17 حزيران/يونيو 2024. وقد أُدرج هذا القرار الإداري ضمن مراسلة رسمية وُجّهت إلى لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية من طرف الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة، بتاريخ 11 شباط/فبراير 2025، ثم أُشير إليه لاحقًا في تقرير اللجنة الصادر في حزيران/يونيو 2025. كما تناولت المحكمة، في مرحلة لاحقة من المحاكمة، محاولته لتأسيس «منظمة وطنية لحقوق الإنسان» عبر تشكيل لجنة نقابية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهي مبادرة جرى توصيفها باعتبارها «تخريبية» يمكن أن تُعامل كجريمة أو تُؤطر في خانة الإرهاب.

لقد أثارت المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، المتعلقة بالأفعال «الإرهابية» أو «التخريبية»، مخاوف جدية، ولا سيّما بسبب تعريفها الفضفاض والواسع لمفهوم الإرهاب. وفي حزيران/يونيو 2021، وسعت الحكومة الجزائرية هذا التعريف ليشمل «محاولة الاستيلاء على السلطة أو تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية»، و«المساس بالوحدة الوطنية». بينما أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والإجراءات الأممية الخاصة، أن هذا التعريف لم يكن مطابقًا للمعايير الدولية، ومن شأنه تمكين ملاحقات قضائية تعسفية لأنشطة سلمية تندرج ضمن حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. ومن جانبها، أوصت منظمة العمل الدولية السلطات الجزائرية بألا يُطبّق هذا النص على نحو يؤدي إلى تجريم الأنشطة النقابية العادية التي يحميها القانون الدولي، مثل الإضرابات أو المطالب السلمية للعمال. أما الأمر 21-09، الصادر في 8 حزيران/يونيو 2021، فينص على عقوبات تصل إلى الحبس 15 سنة لكل من يشارك معلومات تُعتبر «مصنَّفة» أو «حساسة» –وهي مصطلحات فضفاضة تفتح المجال لتفسيرات تعسفية. وقد أسّس هذا الأمر قاعدة قانونية لملاحقة الأشخاص الذين يشاركون معلومات ترى فيها السلطات أنها «مهينة» أو «ضارّة» بمصالحها، ومن ثم، تقويض عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.

الجزائر طرفٌ في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهما معاهدتان تضمنان الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك الحق في تأسيس النقابات العمالية والانضمام إليها للدفاع عن المصالح المهنية والعمالية. كما صادقت الجزائر على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 87 ورقم 98 المتعلقتين بالحرية النقابية وحق التنظيم والتفاوض الجماعي.

المنظمات الموقعة:

  • الأورو-متوسطية للحقوق
  • الاتحاد الدولي للخدمات العامة
  • الاتحاد الدولي لنقابات عمال الغذاء والزراعة والفنادق والمطاعم والتموين والتبغ والمنشآت المماثلة
  • المؤسسة من أجل ترقية الحقوق
  • تجمع عائلات المفقودين في الجزائر
  • حريات الجزائر
  • الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
  • الديمقراطية الآن للعالم العربي
  • لجنة العدالة
  • لجنة إنقاذ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  • مركز جيستيسيا للحماية القانونية لحقوق الإنسان في الجزائر
  • منّا لحقوق الإنسان
  • منظمة العفو الدولية
  • منظمة تصدٍّ الدولية
  • هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
  • شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في عموم أفريقيا
  • شعاع لحقوق الإنسان
  • الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة (كوسيفوب)
Facebook
Twitter
Email
Print