Search
Close this search box.
,

ورقة بحثية: الحق في التجمع السلمي في لبنان

شهد العالم في السنوات الأخيرة العديد من الاحتجاجات والتظاهرات التي جاءت ردّاً على العديد من المشاكل التي تحيط بالحياة اليوميَّة للأفراد والجماعات على كل الصعد الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة التي، في العديد من الأحيان، تُشكِّل انتهاكاً لحق أو أكثر من حقوق الإنسان والحريَّات العامَّة. وقد نال لبنان نصيبه من هذه الاحتجاجات نتيجة العديد من العوامل منها السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، وحتَّى القانوني على صعيد تنظيم الإدارة العامَّة وانتشار الفساد فيها، وهو ما يؤثر على الخدمات العامَّة وعلاقة الأفراد بالدولة اللبنانيَّة وأجهزتها

في حين مارس اللبنانيون واللبنانيَّات حقَّهم/ن في التجمُّع السلمي، شهدت هذه الممارسة العديد من الانتهاكات من قبل الدولة اللبنانيَّة وأجهزتها من دون وجود مسائلة أو محاسبة فعليَّة لمن قاموا بهذه الانتهاكات. وهو ما يرجع في جزء منه إلى وجود بيئة قانونيَّة مؤاتية لهذه الانتهاكات

تأتي هذه الورقة في ظل هذه التطورات والبيئة القانونيَّة المؤاتية لانتهاك الحق في التجمُّع السلمي، لتقييم النظام القانوني اللبناني الذي يرعى تنظيم ممارسة الحق في لبنان وتقديم التوصيات اللازمة لموائمة هذا النظام مع كل من المبادئ الدستوريَّة والمعايير الدوليَّة التي تضمن وترعى تنظيم الحق في التجمُّع السلمي. تتضَّمن الورقة عرضا موجزاً لأهمَّية الحق في التجمع السلمي وأشكال ممارسته، إلى جانب عرض للسياق اللبناني. أما على الصعيد القانوني، فتعرض الورقة للمبادئ الدستورية الواردة في الدستور اللبناني والالتزامات الدولَّية للدولة اللبنانَّية التي يجب على القوانين اللبنانَّية اتباعها وعدم مخالفتها بموجب قاعدة تدرج القوانين الواردة في الماَّدة ٢ من قانون أصول المحاكمات المدنَّية اللبناني، إلى جانب الاستناد للاجتهاد الدولي في هذا المجال، لاسَّيما قرارت المحكمة الأوروبَّية لحقوق الإنسان، كما استندت الدراسة على المعايير المنبثقة عن الماَّدة ٢١ التي تكفل الحق في التجُّمع السلمي من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنَّية والسياسَّية والتي حَّددتها اللجنة المعنَّية بحقوق الإنسان لدى الأمم المتَّحدة في تعليقها العام رقم ٢٠٢٠/٣

لقراءة الورقة البحثية باللغة العربية

لقراءة الورقة البحثية باللغة الانكليزية

 

 

Facebook
Twitter
Email
Print

Facebook

Twitter